[ ص: 416 ] قال : ( ومن
اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ) لأنه تجرد عن حق العباد ، وصار خالصا لله وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق ; ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يعود إلى ملك الباني أو إلى وارثه بعد موته لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله يقول في الحصير والحشيش : إنه ينقل إلى مسجد آخر . .