نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 420 - 422 ] قال : ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق [ ص: 423 ] قوله تعالى: { وأحل الله البيع }{ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها . .


الحديث الثاني : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل ، ورهن درعه }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن الأسود عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد }انتهى . وفي لفظ للبخاري : { ثلاثين صاعا من شعير }. وفي لفظ لهما : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ، وأعطاه درعا له رهنا }انتهى .

وهذا اليهودي اسمه أبو الشحم ، هكذا وقع مسمى في " سنن البيهقي " ، أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا [ ص: 423 ] عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر في شعير ، }انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية