قال : ( ومن
باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وكذلك من
باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان وكذا كل معدود متفاوت ، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا
[ ص: 425 ] وعنده ينصرف إلى الواحد ) لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول فوضح الفرق . .