قال : ( ومن
اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع
[ ص: 426 ] فاسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا : هو جائز ، وإن
اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، ولا فرق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم وهو الصحيح خلافا لما يقول
الخصاف لبقاء الجهالة ، ولو
اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن . ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة ، وقيل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح بخلاف ما إذا
اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منها لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم ، فافترقا . .