قال : ( ولا يجوز أن
يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم بالمشاهدة ، قال رضي الله عنه : قالوا هذه رواية
الحسن وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه . .