( ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره ) وكذا الأرز والسمسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده ، وله في بيع السنبلة قولان ، وعندنا يجوز ذلك كله ، له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه ، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه ، ولنا ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67042عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، }ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير ، والجامع كونه مالا متقوما بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ، وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا ، لأنه لا يدري قدر ما في [ ص: 430 ] السنابل . .
لكن الترمذي فرقه حديثين متواليين ، وقال فيه : حديث حسن صحيح ، ويستعمل زها ، وأزهى ، ثلاثيا ورباعيا ، قال في " الصحاح " : يقال : زها النخل يزهو زهوا ، إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة ، وأزهى لغة [ ص: 430 ] حكاها أبو زيد ، ولم يعرفها nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي انتهى ووقع رباعيا في " الصحيح " ، وثلاثيا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، كلاهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=67032أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يزهو ، قيل : ما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى . ووقع في رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67034وعن بيع الحب حتى يفرك }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن كان بخفض الراء بإضافة الإفراك إلى الحب وهو الأشبه وافق رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67035حتى يشتد } ، وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله ، خالف رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67035حتى يشتد } ، واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه ، قال شيخنا علاء الدين : لم أر أحدا من محدثي زماننا ضبطه ، انتهى .