قال : (
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ) أما الكيل فلابد منه للتسليم وهو على البائع ; ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد ، وأما النقد فالمذكور رواية
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، لأن النقد يكون بعد التسليم ، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عنه : على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال : ( وأجرة وزان الثمن على المشتري ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم .
[ ص: 431 ] قال : (
ومن باع سلعة بثمن ، قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا ) لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة . قال : ( ومن
باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن ، قيل لهما سلما معا ) لاستوائهما في التعين وعدمه فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع .