( وقالا : يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه أجاز الخيار إلى شهرين ) ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه : أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ، وإنما جوزناه بخلاف القياس لما رويناه من النص فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة ( إلا أنه إذا أجاز في الثلاث جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رضي الله عنه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ، هو يقول : إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود [ ص: 435 ] جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس ، ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع ، فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ، ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط ، وهذا على الوجه الأول
ذكره في " ترجمة منقذ " ، وذكره في " تاريخه الكبير " فلم يصل سنده به ، فقال : قال عياش بن الوليد : ثنا عبد الأعلى به ، سواء ، وذهل ابن القطان في " كتابه " فأنكر على عبد الحق حين عزاه إلى " تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ، وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يصل سنده به ، ثم أنكر عليه كونه لم يعله nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق ، وكان ابن القطان لم يقف على " تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأوسط " ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق الأكثر على توثيقه ، وممن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والله أعلم ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في باب الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67048قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو : قل : لا خلابة ، إذا بعت بيعا ، فأنت بالخيار ثلاثا }انتهى . طرق أخرى للحديث مسندة :
قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى . [ ص: 434 ] أحاديث الباب :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبان بن أبي عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن رجلا اشترى من رجل بعيرا ، واشترط عليه الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، وقال : الخيار ثلاثة أيام }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأعله بأبان بن أبي عياش ، وقال : إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلا صالحا انتهى .
{ حديث آخر } :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة ثنا أبو علقمة الفروي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67052الخيار ثلاثة أيام }انتهى ، وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني الغنوي ، فهو متروك ، والله أعلم . واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " لأصحابنا في اشتراط الثلاث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، ثم بحديث حبان المتقدم ، وأجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن فيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .
وعن حديث حبان بأنه خاص به ، قال : ثم التقدير بالثلاث خرج مخرج الغالب ، لأن النظر يحصل فيها غالبا ، وهذا لا يمنع من الزيادة عند الحاجة ، كما قدرت حجارة الاستنجاء بالثلاث ، ثم تجب الزيادة عند الحاجة انتهى .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين ; قلت : غريب جدا .