(
ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا ) .
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به ، وقد مر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أصله في الملحق به ونفى الزيادة على الثلاث ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في تجويز الزيادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر ، وفي هذا بالقياس وفي هذه المسألة قياس آخر ، وإليه مال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط أو اشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا .