قال : (
وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين . ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال ، بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث ; فأما نفس الخيار لا يورث ، وأما خيار التعيين فيثبت للوارث ابتداء
[ ص: 438 ] لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار .