قال : ( ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه }" ولأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه ( وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده ) لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها ، وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف [ ص: 442 ] قوله رددت .
الحديث الأول : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره ، فله الخيار إذا رآه }" ; قلت : روي مسندا ومرسلا ، فالمسند أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه }" قال عمر الكردي : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا : وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=16661وعمر بن إبراهيم هذا يقال له : الكردي يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من قوله ، انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : والراوي عن الكردي داهر بن نوح ، وهو لا يعرف ، ولعل الجناية منه ، انتهى .
وأما المرسل فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو في " سننيهما " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى ، إلى آخره ، وزاد : إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا [ ص: 442 ] مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف انتهى . أحاديث الخصوم :