قال : ( ومن باع ما لم يره فلا خيار له ) وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضى زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فقيل nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فقضى بالخيار nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم . ثم خيار الرؤية غير موقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ، وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية ، ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها [ ص: 443 ] لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضى ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضى .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة بن عبيد الله : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ، لأني اشتريت ما لم أره ، وقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ، لأني بعت ما لم أره ، فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، فقضى بالخيار nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ; قلت : [ ص: 443 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن أبي وقاص أن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة اشترى من عثمان مالا ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال عثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة : لي الخيار ، لأني اشتريت ما لم أره ، فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، فقضى أن الخيار nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ، ولا خيار لعثمان انتهى .