قال : (
ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له ) والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره ، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ، ولو دخل في البيع أشياء فإن كانت لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار ، وإن كانت تتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية كل واحد منها ، والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة إذا ثبت هذا فنقول : النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف وصف البقية لأنه مكيل يعرض بالنموذج وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم ، والوجه هو المقصود في الآدمي وهو والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره ، وشرط بعضهم رؤية القوائم والأول هو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وفي شاة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود هو اللحم يعرف به وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود .