قال : (
وبيع الأعمى وشراؤه جائز ، وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير (
ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ) لأن الوصف يقام مقام الرؤية
[ ص: 445 ] كما في السلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز .
كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة ،
وإجراء موسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه ، وهذا أشبه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا .