(
ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة ، فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له ) لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضا به ( وإن وجده متغيرا فله الخيار ) لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه ، فكأنه لم يره وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع ; لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا لأن الظاهر شاهد للمشتري بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله .