قال : (
ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوابا أو وهبه وسلم ه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط ) لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لأن خيار الرؤية والشرط
[ ص: 446 ] يمنعان تمامها بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة ، فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية كذا ذكره
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط ، وعليه اعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري .