قال : (
والبخر والدفر عيب في الجارية ) لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به وليس بعيب في الغلام ، لأن المقصود هو الاستخدام ولا يخلان به إلا أن يكون من داء لأن الداء عيب .
(
والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام ) لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد ، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا لأن اتباعهن يخل بالخدمة .
قال : ( والكفر عيب فيهما ) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة ، فلو
اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زوال العيب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرده لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم وفوات الشرط بمنزلة العيب .