قال : (
ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب ) لأنه امتنع الرد
[ ص: 448 ] بالقطع فإنه عيب حادث ( فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك ) لأن الامتناع لحقه وقد رضي به ( فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء ) لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان (
فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا ( وليس للبائع أن يأخذه ) لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ( فإن
باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ) لأن الرد ممتنع أصلا قبله ، فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع وعن هذا قلنا إن من
اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ، لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه .