قال : (
ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) أما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله ، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل . وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك ، وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصار كالموت ، وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأن تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي ( وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء ) لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض (
فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يرجع ) لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء . ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا ، وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا بخلاف
[ ص: 449 ] الإعتاق لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدا مشتركا ، وأما الأكل فعلى الخلاف ، فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا ، وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه ، فأشبه الإعتاق . وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصودا ، ألا ترى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع
فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض .