قال : (
ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجة فهو رضا ) لأن ذلك دليل قصده الاستيفاء بخلاف خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا ( وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس برضا ) أما الركوب للرد فلأنه سبب الرد ، والجواب في السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا منه إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون العلف في عدل واحد ، وأما إذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه يكون رضا .