قال : (
ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح ، وهو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود ، والحادث قبل القبض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله: لا يدخل فيه الحادث وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لأن البراءة تتناول الثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث .