نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وبيع أم الولد والمدبر والخلع فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أعتقها ولدها }" وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي بالخلع والبيع ففيه روايتان : والأظهر الجواز والمراد المدبر [ ص: 455 ] المطلق دون المقيد . وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق .


[ ص: 444 - 453 ] باب البيع الفاسد [ ص: 454 ] الحديث الأول :

حديث { مارية القبطية أعتقها ولدها } ، تقدم في " الاستيلاد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية