نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ) لأنه باع ما لا يملكه ( ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد ) لأنه غير مقدور التسليم ، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ من غيره حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية