نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا بيع الطير في الهواء ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولأن فيه غررا .

قال : ( ولا اللبن في الضرع ) للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره .


[ ص: 455 ] الحديث الثاني :

{ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل ، وحبل الحبلة }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وفيه أحاديث : فروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر ، وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة ، قال : والمضامين ما في أصلاب الإبل ، والملاقيح ما في بطونها ، وحبل [ ص: 456 ] الحبلة ولد ولد هذه الناقة }انتهى .

حديث آخر :

روى الطبراني في " معجمه " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة }انتهى . ورواه البزار في " مسنده " حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به .

{ حديث آخر } :

رواه البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ، نحوه سواء ، ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر به ، قال البزار : وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ انتهى .

{ حديث آخر } :

يشبه المرفوع : رواه مالك في " الموطإ " ، أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة ، فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في ظهور الجمال ، وحبل الحبلة ، فذكره بلفظ " الصحيحين " ، وشطر الحديث في " الصحيحين " عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها } ، انتهى .

وفي لفظ لهما : وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ; وفي لفظ للبخاري : { ثم تنتج التي نتجت }; وفي لفظ للبزار في " مسنده " : { وهو نتاج النتاج }; وأخرجه الباقون من الأئمة الستة ، وشطره الأول رواه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام [ ص: 457 ] حتى تضع } ، الحديث ; وسيأتي في حديث النهي عن بيع الآبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية