قال : ( ولا بيع الطير في الهواء ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولأن فيه غررا .
قال : ( ولا اللبن في الضرع ) للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره .
روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=67057أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، نحوه سواء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : nindex.php?page=showalam&ids=16206وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ انتهى .
{ حديث آخر } :
يشبه المرفوع : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " ، أخبرنا ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة ، فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في ظهور الجمال ، وحبل الحبلة ، فذكره بلفظ " الصحيحين " ، وشطر الحديث في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها } ، انتهى .