[ ص: 456 - 457 ] قال : ( ولا الصوف على ظهر الغنم ) لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل ، فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف الفصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع . وقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=67117أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن } ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن عمرو بن فروخ به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عمرو بن فروخ ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عمرو بن فروخ به مرسلا ، لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقوي انتهى .
ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود ، وابن معين ، وأبي حاتم . [ ص: 458 ] وأما المرسل : فرواه أبو داود في " مراسيله " عن محمد بن العلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا حبيب بن الزبير ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " بسنده عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن }انتهى .
وتراجع ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأما الموقوف :
فرواه أبو داود أيضا في " مراسيله " عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا ألبانها في ضروعها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم ، والصوف على ظهورها انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي مرفوعا والصحيح موقوف انتهى .