[ ص: 458 ] قال : ( وبيع المزابنة وهو بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة ; فالمزابنة ما ذكرنا والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض وكذا العنب بالزبيب على هذا . [ ص: 459 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق { nindex.php?page=hadith&LINKID=67118لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا }وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق . قلنا العرية العطية لغة ، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ
الحديث الرابع :
روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67064أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث الخدري ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : ذلك الزبن ، عوض : الربا ; والحديث في " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ليس فيه : تلك المزابنة ، ولا الزبن ، وأخرجا في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها }; وفي لفظ رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرا ، يأكلها أهلها رطبا . انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صحة بيع العرايا ، إلا أنه خالفنا في إباحتها من غير ضرورة ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين في " الكافي " : روى nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرص من التمر ، يأكلونه رطبا ، قال : متفق عليه ، ووهم في ذلك ، فإن هذا ليس في " الصحيحين " ، ولا في " السنن " ، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة ، ولم أجد له سندا بعد الفحص البالغ ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره في " كتابه في باب العرايا " بغير إسناد انتهى كلامه .