[ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز
البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة ) وهذه بيوع
[ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67119نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز
بيع ثوب من ثوبين ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .