نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة ) وهذه بيوع [ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .


الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة }; قلت : أخرجه [ ص: 461 ] البخاري ، ومسلم عن الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض }انتهى .

وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة ، والمنابذة }; زاد مسلم : أما الملامسة ، فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه ، بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه انتهى .

وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } ، وقد تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية