نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) المراد الكلأ . أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى .


قوله : ولا يجوز بيع المراعي ، ولا إجارتها ، والمراد الكلأ ، أما البيع فلأنه ورد على [ ص: 462 ] ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ; قلت : يشير إلى حديث : { الناس شركاء في ثلاثة : الكلإ ، والنار ، والماء } ، وسيأتي في " كتاب إحياء الموات " إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية