( ولا يجوز
بيع دود القز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه من الهوام ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر
[ ص: 462 ] فيه القز تبعا له ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز
بيع مورده عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة ، وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما في دود القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم