( ولا يجوز بيع الآبق ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عند أخذه لأنه أمانة عنده ، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب ، ولو قال : هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه بيع باطل لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم ، كما إذا أبق بعد البيع وهكذا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=13287وابن شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ، ومن جهة nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وقال : إسناد لا يحتج به ، وشهر مختلف فيه ، ويحيى بن العلاء الرازي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ضعيف ، وهو يروي عن جهضم به ، قال ابن قطان : وسند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني يبين أن سند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق منقطع انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، الحديث ، فقال أبي محمد بن إبراهيم : هذا شيخ مجهول انتهى .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا بتمامه ، إلا أنه قال : وعن بيع العبد ، وهو آبق ، عوض قوله : وشراء .