نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر . ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها . فكذا على جزئها . قلنا الرق قد حل نفسها ، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه بالقوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية