قال : ( ولا يجوز
بيع لبن امرأة في قدح ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر . ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز
بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها . فكذا على جزئها . قلنا الرق قد حل نفسها ، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه بالقوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن .