[ ص: 463 ] قال : ( ولا يجوز
بيع شعر الخنزير ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع .
ولو وقع في الماء القليل أفسده عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها .