نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 463 ] قال : ( ولا يجوز بيع شعر الخنزير ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع . ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف رحمه الله ، وعند محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ، ولأبي يوسف رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية