نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل ) والمسألة تحتمل وجهين . بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل ، فإن كان [ ص: 465 ] الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما . وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء ، وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان . ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق . أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله . ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع ، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية