قال : (
ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع : الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري ) لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة .