قال : (
وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : لا يجوز على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا
توكيل المحرم غيره ببيع صيده . لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ، ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن العاقد هو الكفيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان