[ ص: 467 - 468 ] قال : ( ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد ) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط ثم جملة المذهب فيه أن يقال : كل شرط يقتضيه [ ص: 469 ] العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط ، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع ، لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس ، ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة . إذا ثبت هذا فنقول : إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة فالحجة عليه ما ذكرناه وتفسير المبيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه ، فلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : يبقى فاسدا حتى يجب عليه القيمة ، لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا كما إذا تلف بوجه آخر . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ، [ ص: 470 ] ولكن من حيث حكمه يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ، ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد ، وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة فيرجح جانب الجواز فكان الحال قبل ذلك موقوفا .
الحديث الحادي عشر : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4588أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط }; قلت : رواه [ ص: 469 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا عبد الله بن أيوب المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، قال : قدمت مكة فوجدت بها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن رجل باع بيعا ، وشرط شرطا ، فقال : البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، فسألته فقال : البيع جائز ، والشرط جائز ، فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط } ، البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=67077nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز ، والشرط باطل } ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فأخبرته ، فقال : ما أدري [ ص: 470 ] ما قالا ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=67078nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز ، والشرط جائز }انتهى . ورواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في " كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة " حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي به ، ومن جهة nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وسكت عنه ، قال ابن القطان : وعلته ضعف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الحديث ، انتهى .
واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على صحة البيع بشرط العتق بحديث بريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، اشترتها بشرط العتق ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وصحح البيع والشرط ، وإنما بين فيه بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق ، وأقره صاحب " التنقيح " عليه .