قال : (
ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلم ه فهو جائز وعليه القيمة ) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ، وهذا بخلاف الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا .
قال : (
وليس للبائع البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن (
وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ) لأنه يقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ; ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا .