قال : (
ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله رواه
يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية ( وقالا : ينقض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف . لهما
[ ص: 479 ] أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ، ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه ، فكذا ببنائه . وشك
يعقوب في حفظ الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف .