قال : ( وعن
بيع الحاضر للبادي ) فقد قال عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47109لا يبيع [ ص: 481 ] الحاضر للبادي }" وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر .