[ ص: 491 - 492 ] باب الإقالة ( الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67122من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة }" ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما ( فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول ) والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرها إلا أن لا يمكن جعله فسخا فتبطل ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن لا يمكن فتبطل . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا ، فيجعل بيعا إلا أن لا يمكن فتبطل . nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله أن اللفظ للفسخ والرفع ومنه يقال أقلني عثراتي فتوفر عليه قضيته ، وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع ، ألا ترى أنه بيع في حق الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع ، ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة ، [ ص: 493 ] وهذه أحكام البيع . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن اللفظ ينبئ عن الفسخ والرفع كما قلنا ، والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده ، فتعين البطلان وكونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة إذ لا ولاية لهما على غيرهما ، إذا ثبت هذا نقول : إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة ، إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ، لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا أما ما لا يمكن إثباتها في الرفع وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل ، لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب ، وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله جعله بيعا ممكن ، فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع وكذا في شرط الأقل عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأنه هو الأصل عنده . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول ، ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى بخلاف ما إذا زاد ، وإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه ، ولو أقال بغير جنس الثمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ويجعل التسمية لغوا ; وعندهما بيع لما بينا ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد مانع من الفسخ وعندهما تكون بيعا ، والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهوكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في المنقول لتعذر البيع ، وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده .
باب الإقالة حديث واحد :
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67122من أقال نادما بيعته ، أقال الله عثرته يوم القيامة }" ; قلت : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67123من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته }" زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : { يوم القيامة }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فيه : { يوم القيامة } ، دون nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، ونادما عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .