قال : ( ومن
اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل ) لأن للأجل شبها بالمبيع ، ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب ( وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة ) لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن .
قال : ( فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء ) لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء على الثمن الأول ( وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة ) لما ذكرناه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ، وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد ، قيل : لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط ، وقيل : يبيعه ولا يبينه لأن الثمن حال .