( ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=67129لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض } ، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك ( ويجوز بيع العقار قبل القبض عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز ) رجوعا إلى إطلاق الحديث ، واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة . ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ; والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث مطول به عملا بدلائل الجواز والإجارة . قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وصححه ، وقال في " التنقيح : في سنده عبيد ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق صرح فيه بالتحدث انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني ، وهو قسم النواهي ، ولفظه : قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50321إذا ابتعت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وهذا الخبر مشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ليس بينهما [ ص: 500 ] ابن عصمة ، وهو خبر غريب انتهى .
وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن كل شيء سوى الطعام حكمه حكم الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن عامر الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن ابن عصمة به ، وبسند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ في " كتابه " عن همام ثنا يحيى أن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه ، فذكره ، هكذا ذكر يعلى سماع nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى ، فيدخل بين يوسف ، وحكيم عبد الله بن عصمة ، وكذلك هو بينهما في غير حديث ، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، وأنا أخاف أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني تبين ذلك ، قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " كتابه " رواية nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ثقة ، وقد ذكر سماع يوسف من حكيم ، فيصير سماع يوسف من ابن عصمة عن حكيم لغوا ، لأنه إذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه من غير حكيم عن حكيم انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : عبد الله بن عصمة مجهول ، وصحح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيم ، لأنه صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ بسماعه منه ، والصحيح أن بين يوسف ، وحكيم فيه عبد الله بن عصمة ، وهو الجشمي حجازي ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ; وقال عبد الحق في " أحكامه " بعد ذكره هذا الحديث : عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ، وتبعه على ذلك ابن القطان ، وكلاهما مخطئ في ذلك ، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي ، أو غيره ، ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله انتهى . وقد استدل ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهبنا في منع [ ص: 501 ] التصرف في المبيع قبل القبض غير العقار بثلاثة أحاديث المذكورة ، ثم قال : وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز ، ثم استدل لمذهبه في الجواز بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عند nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير { nindex.php?page=hadith&LINKID=67132فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته ، فقال : إذا أخذت واحدا منهما بالآخر ، فلا يفارقك وبينك وبينه بيع }انتهى . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن أبي هاشم عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قوله : ومن حديث موسى بن نافع عن سعيد قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني أبي عن أبي داود ، قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فجاءه خالد بن طليق يعني ابن محمد بن عمران بن حصين قال : فسألته عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أصلحك الله ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يرفعه ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يرفعه ، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، وأنا أهابه انتهى . من " التنقيح " .