[ ص: 505 ] باب الربا قال : ( الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس ، قال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل . والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=47113الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا }" وعد الأشياء الستة : الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال ، ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا ، ومعنى الأول بيع التمر ، ومعنى الثاني بيعوا التمر والحكم معلول بإجماع القائسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص ، والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض : والمماثلة وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا [ ص: 506 ] والحكم قد يدور مع الشرط . ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقايل ، وذلك بالتماثل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه . [ ص: 507 - 508 ] ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا أو لأن في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه الصلاة والسلام : " { جيدها ورديئها سواء }" والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه ، فلا معتبر بما ذكره ، إذا ثبت هذا نقول إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجود شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار ; ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل : كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن ( وإن تفاضلا لم يجز ) لتحقق الربا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال مرفوعا ، نحوه سواء ، ليس فيه : فمن زاد ، إلى آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : وقد رواه قيس عن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
قال : ووجه الحجة أنه اشترط المماثلة ، ولا يتحقق إلا بالكيل ، ثم قاس عليه الميزان ، أي ما يدخل تحت الوزن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والأشبه في قوله : وكذلك الميزان إنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد انتهى .
أحاديث الخصوم :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن المبارك بن مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67138لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو ما يكال ، أو يوزن ، أو يؤكل ، أو يشرب }انتهى . استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الربا في المطعومات " وهو مرسل ، قال عبد الحق في " أحكامه : هكذا رواه المبارك بن مجاهد ، ووهم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رفعه ، وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد ، قال ابن القطان : وليست هذه علته ، وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف ، ومع ضعفه فقد انفرد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برفعه ، والناس رووه عنه موقوفا ، انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس به موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ولم يتعرض nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لرفعه أصلا .
{ حديث آخر } :
استدل به ابن الجوزي في " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بحديث معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام ، مثلا بمثل }" ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال : وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم ، فهو يعم المطعوم . [ ص: 508 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة }" فحديث صحيح : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولكن أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " بأنه يحتمل أن الراوي اختصره ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ، ذهب بفضة ، أو تمر بحنطة ، فقال : إنما الربا في النسيئة ، فأداه دون مسألة السائل ، قال : ونظير ذلك حديث : من قطع سدرا صوب الله رأسه في النار ، قال : فحمله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني على سدر لقوم ، هجم إنسان على قطعه بغير حق ، فأدرك راوي الحديث جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك المسألة ، قال : وحمله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني على سدر في فلاة ، يستظل بها الناس والبهائم ، فقطعه إنسان عبثا بغير حق ، قال : وهذا مع أن أسانيده مضطربة معلولة ذكرناها في " السنن " ، ومدارها على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وهو كان يقطعها من أرضه ، قال : وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت أحاديثهم بذلك ، فالحجة فيما رواه الأكبر والأحفظ والأقدم أولى انتهى كلامه .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { جيدها ورديئها سواء }" ; قلت : غريب ، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث ابن سعيد المتقدم في الحديث الأول .