قال : ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=47114الفضة بالفضة هاء وهاء }" معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى . [ ص: 511 ] قال : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر التقابض خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في بيع الطعام ) . له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد }" ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتتحقق شبهة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67200يدا بيد عينا بعين }" ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والصواب فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا ، انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال ابن معين : يزيد بن مروان كذاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل الاحتجاج به بحال انتهى .
{ حديث آخر } :
قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : حدثنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن ثابت بن زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " ، وأبو داود في " المراسيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب نحوه ، وفي لفظ ، { نهى عن بيع الحي بالميت }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق { nindex.php?page=hadith&LINKID=67144أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان } ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا نعلم أحدا من الصحابة قال بخلاف ذلك ، إرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن انتهى .