[ ص: 513 ] قال : ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين . ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما ، إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما ، وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار [ ص: 514 ] كالجوزة بالجوزتين ، بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بموسى بن عبيدة ، ونقل تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يروي عنه ، قال : لو رأى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه ، قال ابن عدي : والضعف على حديثه بين انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار به ، باللفظ الأول ، وهو معلول بالأسلمي ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، وقال : هو النسيئة بالنسيئة }. انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه انتهى . وغلطهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : إنما هو موسى بن عبيدة الربذي . وأما