قال : ( ويجوز
بيع اللحم بالحيوان ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم . ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون لأن الحيوان لا يوزن عادة ، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ، ويثقل أخرى بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير .