قال : ( ويجوز
بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) ومراده لحم الإبل والبقر الغنم ، فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي .
قال : ( وكذلك
ألبان البقر والغنم ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .
قال : ( وكذا
خل الدقل بخل العنب ) للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماءيهما ، ولهذا كان عصيراهما جنسين ، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .
قال : ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا .