نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) ومراده لحم الإبل والبقر الغنم ، فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي .

قال : ( وكذلك ألبان البقر والغنم ) وعن الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .

قال : ( وكذا خل الدقل بخل العنب ) للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماءيهما ، ولهذا كان عصيراهما جنسين ، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .

قال : ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا .

التالي السابق


الخدمات العلمية