نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
وقال : ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا ، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده .

قال : ( ولا ربا بين المولى وعبده ) لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا [ ص: 521 ] يجوز بالاتفاق ، لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية