وقال : ( ويجوز
بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا ، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا خير فيه والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده .
قال :
( ولا ربا بين المولى وعبده ) لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا
[ ص: 521 ] يجوز بالاتفاق ، لأن ما في يده ليس ملك المولى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .