قال : ( ومن
باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع لم تقبل بينته ) للتناقض في الدعوى ، إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته والبينة مبنية على صحة الدعوى ( وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع ) إن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ، وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب للمشتري .
قال رضي الله عنه : وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل ، وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق ، وشرط الرجوع
[ ص: 527 ] بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري .