قال : ( وكذا في المذروعات ) لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ، ولا بد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم ، وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض لأن العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه والصغير والكبير فيه سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت ، بخلاف البطيخ والرمان ، لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا وبتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتقارب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ، ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت ، ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل وإنما صار معدودا بالاصطلاح فصير مكيلا باصطلاحهما ; وكذا في الفلوس عددا . وقيل هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. [ ص: 530 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا يجوز لأنهما أثمان ، ولهما أن الثمنية في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا ، وقد ذكرناه من قبل .
[ ص: 526 - 527 ] باب السلم
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون إلى أجل ، وأنزل فيه أطول آية في كتابه ، وتلا قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في تفسير سورة البقرة " عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب ، وأذن فيه ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }الآية انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " من حديث همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، ورأيت بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، وهو غلط ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " لأبي حسان الأعرج شيئا ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . [ ص: 528 ]
قال : لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب ، فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهي عنه ، وإنما استثنى الشرع السلم من بيع ما ليس عندك ، لأنه بيع تدعو الضرورة إليه لكل واحد من المتبايعين ، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري التمر ، وصاحب التمر يحتاج إلى ثمنه لينفقه عليه ، فظهر أن صفقة السلم من المصالح الحاجية ، وقد سماه الفقهاء : " بيع المحاويج " ، فإذا كان حالا بطلت هذه الحكمة ، وارتفعت هذه المصلحة ، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة ، انتهى كلامه . والذي يظهر أن هذا حديث مركب ، فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك }" انتهى .